القرآن الكريم

أسئلة وأجوبة


  • سؤال

    السائل (عدنان . م. ع) من الأردن يقول: بأنه متزوج منذ عامين، وعرف من بعض الأصدقاء بأنه إذا عقد الزواج، وهو لا يؤدي فريضة الصلاة، فالعقد باطل، مع العلم بأنني عقدت العقد ولم أكن أصلي ولا أركع ركعة، وأنا الآن التزمت بالصلوات الخمس التزامًا تامًا، هل يجب علي أن أعيد مرة ثانية؟ وكيف يكون ذلك بعد طلاقي من زوجتي وعقد جديد؟فأفيدونا يا سماحة الشيخ.

    جواب

    إذا كنت لا تصلي وهي تصلي فالعقد غير صحيح على الصحيح؛ لقوله ﷺ: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة فإذا كنت لا تصلي والمرأة طيبة تصلي، فالعقد غير صحيح، يجدد بعد توبتك يجدد، أما إذا كانت مثلك لا تصلي، فالعقد صحيح، كنكاح الكافر للكافرة. أما إذا كانت تصلي وأنت لا تصلي فالعقد غير صحيح ويجدد على الصحيح بعد توبتك، نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.


  • سؤال

    بعد هذا ننتقل إلى قضية يثيرها الأخ: يوسف عمر علي الصومالي، الأخ يقول: إنه انتشر في الوقت الحاضر دعوة بين الناس، وفتوى تجيز العقد على المرأة الحامل غير المتزوجة، سواء للذي أحبلها، أو لغيره، ويقول: إن هذا الموضوع انتشر، ويرجو من سماحتكم معالجته، وتنبيه الناس إلى خطورته، وبيان الحكم الشرعي فيه، جزاكم الله خيرًا.

    جواب

    الحامل من الزنا، أو من غير الزنا، لا يجوز العقد عليها حتى تطهر، لقول النبي ﷺ بل لقول الله : وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ الطلاق:4] ولقول النبي ﷺ ينهانا: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يسقي ماءه زرع غيره يعني: منيه زرع غيره يعني حمل غيره. فإذا كانت حاملًا من المطلق، أو الميت، فليس لها أن تتزوج حتى تضع الحمل، وإذا كانت حاملة من الزنا، فليس لها أن تتزوج لا بالزاني، ولا بغيره حتى تضع؛ لأن حملها مشوب بنطفة لا تنسب للزاني، ولا لغيره، ينسب لأمه، فالزاني لا ينسب إليه الطفل، مثلما قال النبي ﷺ: الولد للفراش، وللعاهر الحجر. فالولد لأمه إذا كانت ليست فراش، وإن كانت فراشًا فالولد لزوجها، والزاني يأخذ الحد الشرعي، فإذا حملت وهي ليست ذات زوج فإنها لا يجوز تزوجها مطلقًا في أي بلاد الله حتى تضع الحمل، فإذا وضعت الحمل؛ جاز لها التزوج بعد التوبة، والرجوع إلى الله، والإنابة، فيجوز للمسلم أن يتزوجها بعد التوبة. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.

اقرأ واستمع وتعلم القرآن الكريم مع Kuran.com

location_on İstanbul, Türkiye
email الاتصال

Copyright © 2025 kuran.com All Rights Reserved.

keyboard_arrow_up